ابن أبي شيبة الكوفي

359

المصنف

وأمها وجدها فلأختها لأبيها وأمها النصف ولجدها النصف في قول علي وعبد الله ، وكان زيد يعطي الأخت الثلث والجد الثلثين - قال أبو بكر : فهذه في قول علي وعبد الله من سهمين ، وفي قول زيد : من ثلاثة أسهم . ( 56 ) إذا ترك جده وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم في رجل ترك جده وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه فللجد في قضاء زيد الخمسان من عشرة : أربعة أسهم ، وللأخت من الأب والأم النصف خمسة ولأخيه لأبيه سهم ، الأخ من الأب في قضاء زيد على [ * ] والأخت من الأب والأم كان لها ثلاثة أخماس المال فأعطيت النصف من أجل أن ثلاثة أخماس أكثر من النصف وليس للأخت الواحد وأن قاسمها أكثر من النصف ، وكان عبد الله يعطي الأخت من الأب والأم النصف والجد النصف ولا يعتد بالاخوة من الأب ، ولا يقاسم بهم الأخت من الأب والأم ، وكان علي يجعل للأخت من الأب والأم والنصف ويجعل النصف بين الأخ والجد ، والجد كأحدهم ما لم يكن نصيب الجد أقل من السدس ، [ * ] بقي سهما ، وإن كان أخوين فالنصف بينهما ، وإن كانوا [ * ] قال ، قال أبو بكر : فهذه في قول زيد من عشرة أسهم ، وفي قول عبد الله : من سهمين ، وفي قول علي : من أربعة ، وعلي يجعلها من ستة إذا كثر الاخوة ( 55 ) في امرأة ماتت وتركت أختها لأبيها وأمها وأخاها لأبيها وجدها ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم في امرأة تركت أمها وأختها لأبيها وأمها وأخاها لأبيها وجدها : قضي فيها زيد أن للأم السدس وللجد خمسي ما بقي ، فللأخت ثلاثة أخماس ما بقي رد الأخ على أخيه ولم يرث شيئا ، وقضي فيها عبد الله أن للأخت ثلاثة أسهم ، وللأم سهم ، وللجد سهم ، وقضى فيها علي أن للأخت من الأب ثلاثة أسهم وللأم سهم ، وبقي سهمان : للجد سهم وللأخ سهم ، قال أبو بكر : فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم ، وفي قول عبد الله من خمسة .

--> ( 54 / 1 ) [ * ] - بياض في الأصل